أحمد بن عبد الرزاق الدويش
173
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
علي يحرمون ، وهم علي مثل أمي ، ثم شاء الله أن أتزوج منهم ، وعندي الآن 2 أطفال من إحداهن ، ثم قال لي بعض الناس : عليك كفارة ظهار ، فسألت بعض المشايخ فشاروا علي أن أرسل لسماحتكم ، علما أني قرأت في كتاب ( المغني ) الجزء رقم 7 ص 354 عند الإمام أحمد يكون فيه كفارة على من مثل ما قلت . آمل من الله ثم منكم التكرم بالفتوى في هذا الموضوع ، وعن حكم الأطفال الذين لدي ، وهل امتنع عن أهلي حتى أؤدي الكفارة ؟ علما أن هذا الأمر حصل عن جهالة في هذا الموضوع . أفتونا مأجورين . ج : يجب عليك كفارة يمين ، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له ، ولأن كفارة الظهار إنما تجب في تحريم الزوجة ، وهؤلاء لسن بزوجات . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11144 ) س 2 : ما هي كفارة تحريم الحلال ، أي : يقول هذا الشيء علي حرام وهو حلال ؟